| مادة (24) |
لكل مكتتب، أياً كان عدد أسهمه، حق حضور الجمعية التأسيسية بالأصالة أو بالنيابة عن غيره من المكتتبين. |
| مادة (25) |
تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية :
- التحقق من الإكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء "وفقاً لأحكام نظام الشركات" بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم.
- إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن لايجوز لها إدخال تعديلات جوهــرية علــى النظــام المعــروض عليها إلا بموافقـة جمـيع المكتتبين الممثلـين فيها.
- المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها التأسيس.
- تعيين مراقب حسابات للشركة.
ويشترط لصحة إنعقادها حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل، ولكل مكتتب صوت في اجتماعاتها عن كل سهم إكتتب به أو يمثله.
|
| مادة (26) |
الجمعية العامة العادية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الرياض، ولكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة. |
| مادة (27) |
فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة. وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الستة شهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. |
| مادة (28) |
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً، "وتختص كذلك بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل إنقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى ". وفضلاً عن ذلك يكون لها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في إختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة. |
| مادة (29) |
تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل. وتنشر الدعوة لإنعقاد هذه الجمعية في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في مدينة الرياض قبل الميعاد المحدد للإنعقاد بـــــ 25 يوماً (على الأقل) وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال. |
| مادة (30) |
يحرر عند إنعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومكان إقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة الإطلاع على هذا الملف . |
| مادة (31) |
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً "إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل" فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للتاريخ المحدد للاجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً "أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه". |
| مادة (32) |
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للتاريخ المحدد للاجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| مادة (33) |
تحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل (20) سهماً ومع ذلك لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم. |
| مادة (34) |
تصدر قرارات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .
كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً "بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل إنقضاء المدة المحددة في هذا النظام أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى" فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
|
| مادة (35) |
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.
ويجب على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها على جدول أعمال الاجتماع.
ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة (5%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
ويجيب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لايعرض مصلحة الشركة للضرر وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.
|
| مادة (36) |
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه ويعين الرئيس سكرتيراً للاجتماع وجامعاً للأصوات.
ويحرر بإجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي إتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات.
|