Skip Navigation Links
الأخبار
عن الشركة
المجموعات
الإستثمارات
المشاريع
المؤشرات
التقارير والقوائم المالية
التوظيف
الإدارة
البحث
خارطة الموقع
البحث

النظام الاساسي للشركة

الباب الأول تأســيس الشـــــركة

مادة (1) تأسست طبقاً لأحكام نظام الشركات والنظام الحالي شركة مساهمة سعودية وفقاً لما يأتي :
مادة (2) اسم الشركة : الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية.
مادة (3) غرض الشــركة :
  • الإنشاء والتملك والإدارة والتشغيل والاستثمار والشراء والمشاركة والاستئجار والإيجار للفنادق والمطاعم والموتيلات والاستراحات ومراكز الترفيه ووكالات السفر والسياحة والشواطئ الخاصة على إختلاف مستوياتها وأحجامها في المدن والطرق العامة والمناطق السياحية.
  • تملك الأراضي وتطويرها وتقسيمها وإقامة المباني عليها أو تأجيرها.
  • تقديم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.
  • ممارسة كافة الأعمال الأساسية والوسيطة اللازمة لتنفيذ وتجهيز ومباشرة أوجه النشاط المختلفة للأعمال سالفة الذكر بما يتلاءم والغرض المخصصة من أجله.
  • تحقيق مستوى عال من الخدمة والخدمات المقدمة في هذه الأماكن وتجهيزها بما يتناسب مع درجتها وذلك بالطريقة التي يقرها مجلس الإدارة.
مادة (4) المركز الرئيسي للشركة يقع في مدينة الرياض ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
مادة (5) إطالة مدة الشركة لمدة مائتا سنة تبدأ إعتباراً من تاريخ إنتهاء المدة الحالية في 17/12/1425هـ ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل إنتهاء اجلها بثلاث سنوات على الأقل.
للاعلى

الباب الثاني رأس المـال والأسهــم

مادة (6) رأس مال الشركة (690.060.970) ريال سعودي مقسم إلى (69.006.097) سهم متساوية القيمة، تبلغ قيمة كل منها (10) ريال سعودي.
مادة (7) إكتتب المؤسسون في مليون وثمانمائة ألف سهم عادي ودفعوا 25% من كامل قيمتها أودعت في بنكي الرياض والأهلي باسم الشركة تحت التأسيس وتطرح الأسهم الباقية للإكتتاب العام. وفي هذه الحالة يدفع عند الإكتتاب 25% من قيمة السهم. كما يكون إيداع حصيلة الإكتتاب باسم الشركة تحت التأسيس لدى بنك أو أكثر من البنوك المعينة لهذا الغرض. وتدفع باقي قيمة الأسهم المكتتب فيها في المواعيد التي يحددها مجلس إدارة الشركة.
مادة (8) إذا تخلف المساهم عن دفع باقي قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك جاز لمجلس الإدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني. ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم. فإذا لم تف حصيلة البيع بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم. وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهماً "جديداً" يحمل رقم السهم الملغي ويؤشر بذلك في سجل الأسهم.
مادة (9) تكون الأسهم اسمية لايجوز أن تصدر بأقل من قيمتها الإسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة. وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأقصى. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤلاء مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
مادة (10) الأسهم قابلة للتداول، ومع ذلك، فضلاً عن القيود الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام، لايجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لاتقل كل منها عن إثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة. ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان للإدارة أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير.
مادة (11) تتداول الأسهم الإسمية بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة والذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم ومكان إقامتهم ومهنهم وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر بهذا القيد على السهم. ولايعتد بنقل ملكية السهم الإسمي في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور، ويفيد الإكتتاب في الأسهم أو تملكها قبول المساهم لنظام الشركة وإلتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقاً لأحكام النظام سواء كان حاضراً أو غائباً وسواء كان موافقاً على هذه القرارات أو مخالفاً لها.
مادة (12) تصدر الشركة شهادات الأسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعاً عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم بخاتم الشركة ويتضمن السهم على الأخص رقم وتاريخ المرسوم الملكي الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وقيمة السهم الإسمية، والمبلغ المدفوع منها وغرض الشركة بإختصار ومركزها الرئيسي ومدتها ويجوز أن يكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السهم المرفقة به.
مادة (13) يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال مرة أو عدة مرات بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بأكمله ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال، ويكون للمساهمين أولوية الإكتتاب بالأسهم الجديدة النقدية. ويعلن هؤلاء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط الإكتتاب. ويبدي كل مساهم رغبته كتابة في إستعمال حقه في الأولوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر المشار إليه وتوزع تلك الأسهم على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة مايملكونه من الأسهم الجديدة ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الإكتتاب بنسبة مايملكونه من أسهم أصلية بشرط ألا يتجاوز مايحصلون عليه ماطلبوه من الأسهم الجديدة ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الذي طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة مايملكونه من أسهم أصلية على ألا يتجاوز مايحصلون عليه ماطلبوه من الأسهم الجديدة. ويطرح ماتبقى من الأسهم للإكتتاب العام.
مادة (14) يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر. ولايصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الإلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الإلتزامات، ويبين القرار طريقة التخفيض. وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للشركة. فإذا إعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم ضماناً كافياً "للوفاء به إذا كان آجلاً".
للاعلى

الباب الثالث إدارة الشـــــــركة

مادة (15) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات. ويعمل بهذا النص اعتباراً من 1/1/1995م.
مادة (16) يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً "لعدد من أسهم الشركة لايقل عن مائتين وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوماً" من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة لهذا الغرض وتخصص هذه الأسهم لضمان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية المنصوص عليها في المادة (77) من نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة. وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته.
مادة (17) تنتهي عضوية مجلس الإدارة بانتهاء مدة التعيين أو بامتناع العضو عن حضور جلسات المجلس أو بتغيبه عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة أو بالاستقالة، وفي جميع الحالات لا تبرأ ذمته عن مسؤولية عضويته إلا بعد موافقة الجمعية العمومية على ذلك. وإذا هبط عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى خمسة أعضاء وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء ويجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم.
مادة (18) مع مراعاة الاختصاص المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة ويجوز لمجلس الإدارة عقد القروض وشراء وبيع العقارات للشركة أو رهنها إذا كانت تلك التصرفات داخلة بطبيعتها في أغراض الشركة.
مادة (19) تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مما نص عليه في المادة (42) من هذا النظام، بالإضافة إلى بدل عن حضور جلسات مجلس الإدارة عن كل جلسة بمقدار ماتسمح به التعليمات الصادرة من الجهات المختصة. ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ماقبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ماقبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.
مادة (20) يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً، ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب ويختص رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب بحق التوقيع عن الشركة على إنفراد ولمجلس الإدارة الحق في إعطاء حق التوقيع لأي عضو آخر أو أكثر من أعضاء المجلس منفرداً أو مشتركاً كما أن للمجلس الحق في أن يفوض بعض المديرين من غير أعضاء مجلس الإدارة في مباشرة عمل أو أعمال معينة مجتمعين أو منفردين. ويحدد مجلس الإدارة مكافأة رئيس المجلس والعضـــو المنتدب بالإضافــة إلى المكافــأة المقــررة لهما كأعضــاء في مجلـس الإدارة. ويعين مجلـس الإدارة سكــرتيراً يختص بأعمال السكرتارية الخاصة بالمجلس ويحدد مجلس الإدارة مكافأته ومدته.
مادة (21) يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة خطية وموقعاً عليها بالاستلام ويجب على رئيس المجلس أن يدعوه إلى اجتماع متى طلب إليه ذلك إثنان من الأعضاء.
مادة (22) لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بشرط أن لايقل عدد الحاضرين عن (5) أعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أراء الحاضرين والممثلين، وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي منه الرئيس. ويعمل بهذا النص اعتباراً من 1/1/1995م.
مادة (23) تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير.
للاعلى

الباب الرابع جمعــيات المســـاهمــين

مادة (24) لكل مكتتب، أياً كان عدد أسهمه، حق حضور الجمعية التأسيسية بالأصالة أو بالنيابة عن غيره من المكتتبين.
مادة (25) تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية :
  • التحقق من الإكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء "وفقاً لأحكام نظام الشركات" بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم.
  • إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن لايجوز لها إدخال تعديلات جوهــرية علــى النظــام المعــروض عليها إلا بموافقـة جمـيع المكتتبين الممثلـين فيها.
  • المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها التأسيس.
  • تعيين مراقب حسابات للشركة. ويشترط لصحة إنعقادها حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل، ولكل مكتتب صوت في اجتماعاتها عن كل سهم إكتتب به أو يمثله.
مادة (26) الجمعية العامة العادية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الرياض، ولكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة.
مادة (27) فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة. وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الستة شهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة (28) تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً، "وتختص كذلك بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل إنقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى ". وفضلاً عن ذلك يكون لها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في إختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.
مادة (29) تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل. وتنشر الدعوة لإنعقاد هذه الجمعية في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في مدينة الرياض قبل الميعاد المحدد للإنعقاد بـــــ 25 يوماً (على الأقل) وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال.
مادة (30) يحرر عند إنعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومكان إقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة الإطلاع على هذا الملف .
مادة (31) لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً "إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل" فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للتاريخ المحدد للاجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً "أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه".
مادة (32) لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للتاريخ المحدد للاجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
مادة (33) تحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل (20) سهماً ومع ذلك لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم.
مادة (34) تصدر قرارات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع . كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً "بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل إنقضاء المدة المحددة في هذا النظام أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى" فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
مادة (35) لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات. ويجب على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها على جدول أعمال الاجتماع. ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة (5%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده. ويجيب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لايعرض مصلحة الشركة للضرر وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.
مادة (36) يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه ويعين الرئيس سكرتيراً للاجتماع وجامعاً للأصوات. ويحرر بإجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي إتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات.
للاعلى

الباب الخامس مـراقــب الحســــابات

مادة (37) يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة سنوياً وتحدد مكافأته. ويجوز لها إعادة تعيينه.
مادة (38) لمراقب الحسابات في كل وقت حق الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضاً أن يحقق موجودات الشركة وإلتزاماتها.
مادة (39) على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يضمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.
للاعلى

الباب السادس حســابات الشــركة وتوزيع الأربـاح

مادة (40) تبتدئ سنة الشركة المالية من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل سنة. على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ القرار الصادر بإعلان تأسيس الشركة حتى نهاية جماد الثاني من السنة المالية التالية.
مادة (41) يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور كما يعد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية. ويضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بــــــ 45 يوماً على الأقل. ويوقع رئيس مجلس الإدارة على الوثائق المذكورة وتودع المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العامة بـــــ 25 يوماً على الأقل. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة يومية توزع في مدينة الرياض الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية عن تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل إنعقاد الجمعية العامة بـــــ 25 يوماً على الأقل.
مادة (42) توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي :
  • تجنب الزكاة المفروضة شرعاً.
  • يجنب 10% من الأرباح الصــافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجــوز للجمعية العامــة العــادية وقف هـذا التجنيب متى بلــغ الاحتياطي المـذكور نصـــف رأس المال.
  • يجنب كذلك 5% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لأعمال الصيانة والأغراض التي يحددها مجلس الإدارة، ويجوز وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور عشر رأس المال.
  • يوزع من الباقي بعد بذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع.
  • يخصص بعد ما تقدم نسبة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بمقدار ماتسمح به التعليمات الصادرة من الجهات المختصة. ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين جزئياً أو كلياً كحصة إضافية في الأرباح أو يرحــل للأعـــوام القادمة.
مادة (43) تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
للاعلى

الباب السابع المـنـازعــــــــــــــــات

مادة (44) لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها مازال قائماً ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.
للاعلى

الباب الثامن حــل الشـــركة وتصفيتهـــا

مادة (45) عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية، بناءاً على اقتراح مجلس الإدارة، طريقة التصفية وتعيين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم. وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بإنقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي. وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين.
للاعلى

الباب التاسع أحكــــــــام خــتامــــية

مادة (46) يودع هذا النظام وينشر طبقاً لنظام الشركات.
للاعلى
© 2010 جميع الحقوق محفوظة - الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية (شراكو) خارطة الموقع اسئلة شائعة التوظيف لمنسوبي الشركة